للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِسْيَانًا، وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا (قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا). (لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ) فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ. طرفه ٧٤

١٣ - باب الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ

٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِى. فَقَالَتْ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِى فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْ

ــ

[نسيانًا] والوسطى شرطًا، والثالثة عمدًا) الأولى والوسطى والثالثة المسائل، المسألة الأولى سؤاله عن خرق السفينة، والثانية قتل النفس، والثالثة إقامة الجدار.

فإن قلت: الثانية أيضًا كانت عمدًا، ألا ترى أنه خص النسيان بالأولى؟ قلت: معنى كون الثانية شرطًا أن الشرط وقع بعدها، فلا ينافي كونها عمدًا، والثالثة لم يكن بعدها شيء، فلذلك خصه باسم العمد.

(قرأها ابن عباس: أمامهم ملك) أي: قرأ بدل {وَرَاءَهُمْ} أمامهم؛ لأن لفظ وراء مشترك بين الخلف والقدام؛ قاله القطرب والأزهري.

باب الشروط في الولاء

٢٧٢٩ - روى في الباب حديث بريرة، وقد سلف آنفًا.

(وكاتبت أهلي على تسع أواق) قد تقدم رواية خمس أواق، وأشرنا هناك أن الصواب رواية التسع (قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق).

فإن قلت: قد نهى عن السجع في الكلام. قلت: الذي نهى عن السجع الذي فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>