للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (مَآرِبُ) حَاجَةٌ. قَالَ طَاوُسٌ (أُولِى الإِرْبَةِ) الأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ. طرفه ١٩٢٨

ــ

باب المباشرة للصائم

المباشرة هنا: ملاقاة بشرة الرَّجل المرأة (قالت عائشة: يحرم عليه فرجها) هذا الذي قالت به قال به الأئمة.

١٩٢٧ - (حرب) ضد الصلح (الحكم) بفتح الحاء والكاف.

(كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإِربه) -بكسر الهمزة وسكون الراء- الحاجة؛ أي: شهوته تشير إلى أنَّه وإن كان يفعل ذلك فلا ينبغي لغيره فعله؛ لأنَّه كان معصومًا دون غيره، "ومن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه"، وبه قال الشَّافعي وأبو حنيفة وآخرون: يكره للشاب دون الشَّيخ، والأولى للكل تركه، إلَّا أنّه يشكل بما رواه مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنَّه سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قبلة الصائم، فقال: سل هذه يشيرًا إلى أمه فأخبرته بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك، فقال عمر: إن الله قد غفر لك يا رسول ما تقدم وما تأخر، فقال: "أما والله إنِّي لأتقاكم لله وأخشاكم" وعمر كان شابًا ولم يقيده في الجواب.

(وقال طاوس: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: ٣١] الأحمق الذي لا حاجة له للنساء) يشير إلى تفسير الإربة في الآية الكريمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>