٣ - باب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ».
٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ». طرفاه ٢٣٥٤، ٦٩٦٢
٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ». طرفه ٢٣٥٣
ــ
الأيمن فالأيمن، ويجوز الرفع بتقدير يقدم الأيمن فالأيمن ونحوه.
فإن قلت: استأذن الغلام للأشياخ ولم يستأذن الأعرابي؟ قلت: الغلام ابن عباس من أهله، فلا يبالي به؛ بخلاف الأعرابي، فإنه جلف جاف لا يدري الآداب ربما أدى ذلك إلى نفرته من الإسلام.
فإن قلت: ما وجه دلالة الحديثين على ما ترجم؟ قلت: دل الحديثان على جواز هبة الماء، والهبة تقاس على الصدقة.
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يمنع فضل الماء
هذا بعض الحديث الذي رواه عن أبي هريرة بعده، وتمامه:
٢٣٥٤ - (ليمنع به فضل الكلإ) ووجه دلالته على أن صاحب الماء أحق: هو أن النص على منعه الفضل يدل صريحًا؛ على أنه إذا لم يكن فضل فهو أولى وأحق.
قال النووي: هذا إنما يكون في بئر حفره إنسان في فلاة، وفيه ثلاثة شروط: الأول: ألا يكون هناك ماء آخر. الثاني: أن يكون احتياج الناس إليه للماشية؛ لا للزرع. الثالث: ألا يكون صاحب الماء محتاجًا إليه؛ كما دل عليه لفظ الفضل. والكلأ: مقصور: العلف الرطب واليابس.