للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَاكَ ضُحًى. طرفه ٢٨٠

٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ». طرفه ٣٦٥

٥ - باب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَىْءٌ». طرفه ٣٦٠

ــ

حصل من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أجرنا, ولو كان كما قيل كان حق الكلام أن يقول: ليس لعلي ذلك بعد أن أجرت الرَّجل (وذاك ضحى) أي: وقت صلاة الضحى، وفي حديثها من الفوائد استحباب صلاة الضحى، والسلام على من في الحجاب، وجواز ستر المرأة المحارم وقبول شفاعته من الأعزة والملاطفة وحسن الالتقاء والترحيب.

٣٥٨ - (عن أبي هريرة أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد) سأل عن جواز ذلك، ولذلك أنكر عليه بقوله: (أو لكلكم ثوبان) استقر فهمه مع ظهور المسألة، وذلك أنَّه يعلم أن ليس لكل أحد ثوبان مع علمه بأنهم لا يتركون الصلاة لذلك، فلم يكن يحتاج إلى السؤال لو تأمل أدنى تأمل في "مبسوط السرخسي" أن السائل ثوبان.

باب إذا صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه

أي: على كل عاتق منه شيئًا من ذلك الثوب.

٣٥٩ - (أبو عاصم) ضحاك بن مخلد (أبو الزِّناد) -بكسر الزاي المعجمة- عبد الله بن ذكوان (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء) أي: على كل واحد منهما للحديث الذي بعده من رواية أبي هريرة من تفسيره لقوله: فليخالف بين طرفيه.

قال ابن الأثير: الرواية "لا يصلي أحدكم" بإثبات الياء، فحمل على النفي لأن علامة الجزم فيه حذف الياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>