للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعِى، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى.

٨٢ - باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ.

٦١٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ. أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ «ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ». أَوْ «بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ». فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ. فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

ــ

القاضي عياض: الجمهور على الجواز وعدم النسخ لما نهى عن التصوير. (يتقمعن) بالقاف مضارع انقمع على وزن انقطع أي: يدخلن البيت قال ابن الأثير: من القمع وهو الذي على رأس الثمرة كأنه شبه دخولهن بدخول الثمرة في ذلك القمع (فَيُسَرِّبهُنّ) بضم الياء وتشديد [الراء وبالباء] الموحدة أي: يرسلهن، وفي أحاديث الباب دلالة على استحباب المزاح المباح والتواضع والمساهلة في العشرة مع الأهل والأطفال اقتداء بمن نزل في حقه: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: ٤] لا يكون على الدوام.

باب المداراة مع الناس

قال ابن الأثير: المداراة ملاينة الناس وحسن العشرة معهم غير مهموز، وقد يهمز. قلت: الأصل أن يكون مهموزًا من الدرء، وهو الدفع كأنه يدفع كل واحد منهما عيب صاحبه والاعتراض عليه. ثم روى ابن الأثير الحديث:"رأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس"، وإنما المداهنة المذمومة وهي معاشرة الفساق وعدم النهي عن المنكر (عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم) نكشر [بسكون] الكاف وشين معجمة من الكشر وهو ظهور الأسنان للتبسم، وهذا يدل على أنهم كانوا فساقًا لا يقدر على القول معهم لكنه ينكر بقلبه، وهو آخر المراتب في الإيمان، وفيه أن المُضِرّ يجوز لعنه، وفي بعضها بالقاف من القلى وهو البغض.

٦١٣١ - (قتيبة) بضم القاف (عن ابن المنكدر) بكسر الدال محمد. روى عن عائشة أن رجلًا استأذن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (بئس أخو العشيرة)، فلما دخل ألان له القول، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>