بالمفهوم، ودلالة حديث عائشة بالمنطوق فلا حاجة إلى دعوى النسخ وهذا غلطٌ منه، لأن المنطوق ينسخ المفهوم بلا خلاف إذا عُلم تأخره، والذي قاله هذا القائل إنما يكون عند تعارض المنطوق والمفهوم، ولم يُعلَم سبقُ التاريخ.
قال المحقق مولانا عضد: إذا قال: في السائمة زكاة، ثم قال: ليس في المعلوف زكاة، فقد نُسِخ المفهوم؛ لأن النسخ رفعُ حكم شرعي لحكم، قلتُ: النسخ، التعارضُ بين الدليلين سواء كان منطوقًا أو مفهومًا عند القائل به، على أن حديث:"الماء من الماء" قد رُوي بعبارةٍ أخرى تدل على عدم الغسل بطريق المنطوق كقوله: "إذا جامع ولم يُمنِ" في الباب الذي بعده، وكذا حديث عتبان بن مالك:"إذا أعجلت أو قحطت".
فإن قلت: حديث عائشة مطلق، وحديث:"الماء من الماء" مقيّد، فهلا حمل الشافعيُ المطلقَ على المقيد كما هو أصله؟ قلت: إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يعلم التاريخ، وحديث عائشة متاخر كما أشار إليه البخاري بقوله: وذلك الأخير، ونصّ الشافعي بأنه منسوخ من فعله.
(تابعه عمرو عن شعبة) أي: تابع هشامًا، والمتابعة تامة؛ لأن عَمرًا شيخ البخاري (وقال موسى: حدثنا أبان، حدثنا قتادة) موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي وفائدة هذا الطريق التصريحُ بالتحديث عن قتادة، فإنه مدلس، وإذا كان كل من عمرو -وهو ابن مرزوق- وموسى شيخ البخاري، فلا وجه لأنْ يقال: هذا تعليق من البخاري، لأنه لا يكون إلا إذا كان في الإسناد انقطاع، قال ابنُ الصلاح: المعلق ما حذف من إسناده واحد أو أكثر.
باب: ما يصيب من فرج المرأة
٢٩٢ - (أبو معمر) -بفتح الميم وسكون العين- المنقري عبد الله بن عمرو بن الحجاج