للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ».

طرفه ٣٢٣٧

٨٧ - باب لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ

٥١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ». وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ. طرفه ٢٠٦٦

ــ

٥١٩٤ - (عرعرة) بعين وراء مكررتين (زرارة) بضم الزاي المعجمة (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع) وهذا يدل على أنه من الكبائر.

باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها [لأحد] إلا بإذنه

٥١٩٥ - (أبو اليمان) -بنون مخففة- الحكم بن نافع (أبو الزناد) -بكسر الزاء بعدها نون- عبد الله بن ذكوان، روى حديث صوم المرأة المقدم مع زيادة (ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) في رواية مسلم "وهو شاهد" ولا مفهوم له بل إذا كان غائبًا أولى، اللهم إذا كان بها مرض تحتاج إليه (وما أنفقت من نفقة فإنَّه يؤدَّى إليه شطره) أي: نصفه.

فإن قلت: تقدم في أبواب الزكاة (إذا أنفقت من كسب زوجها من غير أمره فله نصف الأجر"، قلت: ذاك محمول على الإذن إما صريحا أو دلالة.

فإن قلت: ما المراد بالشطر؟ قلت: النصف لأن المأكول في البيت من المرأة والزوج فإنها تغرم نصف الزوج والمرأة بالشطر الزائد على المأذون فيه، وقال الخطابي: المراد نفقتها على نفسها من مال الزوج تغرم الزائد على حقها، ويحتمل أن يراد بالشطر شطر الثواب فيوافق ما تقدم في أبواب الزكاة أي: يؤدى إليه شطر ثوابه، وقد قواه شيخنا وجعل ما قاله الخطابي بعيدًا لكن قال: يجوز أن يكون المراد إنفاق المرأة من مال نفسها من الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>