للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ، إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيَحْلِقُ فِي أَىِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْىُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ.

١٨١٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ

ــ

باب من قال: ليس على المحصر بدل

المراد بالبدل القضاء (روح) بفتح الرّاء وسكون الواو (عن شبل) بكسر الشين وسكون الباء (عن [ابن] أبي نجيح) اسم الابن عبد الله، والأب يسار.

(عن ابن عباس: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ) أي: بالجماع، استدل البخاري على أن نحر هدي المحصر حيث حُصر بقول ابن عباس: (نحره إن لم يستطع أن يبعث به، فإن استطاع بعث ولا قضاء عليه) وكذا روي عن مالك، واستدل أيضًا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أصحابه الذين كانوا معه بالحديبية بالقضاء (والحديبية خارج عن الحرم) ردّ به على أبي حنيفة في اشتراطه كون نحر المحصر في الحرم، وقد ذكرنا جواب أبي حنيفة أن بعض الحديبية حرم.

١٨١٣ - ثم روى حديث ابن عمر المتقدم حيث قيل له: إن هذا العام فيه فتنة بين الحجاج وابن الزبير، وموضع الدلالة قوله: (إن صددت عن البيت أصنَعُ كما صنعنا مع

<<  <  ج: ص:  >  >>