قريبًا، وموضع الدلالة قوله:(هذا الرجل تبعنا) هذا والظاهر أن البُخاريّ أشار إلى حديث يرويه: أن رجلًا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طعام، وعائشة عنده فقال:"وهذه أيضًا".
فإن قلت: الأثر الذي رواه من أنس "إذا دخلت على مسلم لا يُتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه" أي مناسبة له بحديث الباب؟ قلت: كون القصاب يشتري الغنم من كل جلب مظنة أن يكون طعامه غير مرضي له، سأل رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عنه وأقدم على أكله، وقد روى أحمد والحاكم مثله مرفوعًا.
باب إذا حضر العِشاء فلا يعجل عن عشائه
الأول بكسر العين، والثاني بفتحه، وهو الطَّعام الذي يؤكل آخر النهار.
٥٤٦٢ - (عمرو بن أمية) بضم الهمزة (رأى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة) أي: يقطع (فدعي إلى الصَّلاة فألقاها) أي: السكين؛ أي: وتلك القطعة والكتف لأنَّه مضاف إلى المؤنث.
فإن قلت: ليس في الحديث أنها صلاة العشاء، قلت: حمل اللام على العهد، وهذا