للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - باب إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَاّ بَيْعَ الْخِيَارِ». طرفه ٢١٠٧

٢١١٤ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» - قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِى يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا».

ــ

باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع

٢١١٣ - (كل بيعين لا بيع بينهما حتى بتفرقا، إلا بيع الخيار) استثناء في مفهوم الفائدة؛ أي: إذا كان في البيع خيار لا يلزم بالتفرق؛ بل يبقى اللزوم إلى أن تمضي مدة الخيار.

قال بعض الشارحين: قوله: "إلا بيع الخيار" فيه ثلاثة أقوال؛ الأول: إنه استثناء من أصل الحكم؛ أي: هما بالخيار؛ إلا إذا جرى فيه التخاير؛ وهو اختيار أصل البيع، فإنه يلزم البيع حينئذٍ قال: وهذا القول هو الصحيح.

قلت: هذا غلط، لأن الترجمة فيما إذا كان الخيار للبائع، ولا يتصور إلا بعد التفرق، فكيف يصح حمله على التخاير في المجلس، وإنما التبس عليه من قول النووي: "إلا بيع الخيار" وهو أن يختارا في المجلس. وقد ذكرنا في الباب قبله أنما الكلام هنا في خيار يخص البائع، فالصواب ما ذكرناه، وهو أحد الأقوال التي لم تصح عند الشارح المذكور.

٢١١٤ - (إسحاق) قد ذكرنا أنه ابن منصور، هو الذي يروي عن (حَبّان) ابن هلال بفتح الحاء وتشديد الموحدة (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (عن أبي الخليل) هو صالح بن مريم (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال همام: وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرار) يريد أن روايته "بالخيار"، وهو المحفوظ، ولكن وجدت في الكتاب لفظ يختار، فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>