بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
ــ
٥١٣٣ - ثم روى حديث عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست، وأدخلَتْ عليه وهي بنت تسع) وفي رواية ابن ماجه "تزوجها وهي بنت سبع" ولعل ذلك باعتبار الكبر وعدم اعتباره، ثم البكارة. عليه الإجبار عند مالك والشافعي وفي رواية عن أحمد، والولي المجبر: الأب والجد عند الشافعي، وعند مالك: والأم، و [عند] أحمد: الأب لا غير، وعلة الإجبار عند أبي حنيفة الصغر: يجوز للولي المجبر تزويج الصغيرة من غير إذنها وإن كانت ثيبًا، والولي المجبر: الأب والجد.
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
استدل عليه بتزويج عمر والصديق حفصة وعائشة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه دلالة على تأخير ولاية السلطان عن الأب.