للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. طرفاه ٨٠١، ٨٢٠

١٢٢ - باب أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِى لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

٧٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى

ــ

(كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود) أي: القيام للقراءة والقعود للتشهد، ومن قال المراد بالقيام الاعتدال؛ وبالقعود الجلوس بين السجدتين فقد أتى بمنكر، أمَّا أولًا: فلأنه لا دلالة في اللفظ عليه؛ وأما ثانيًا: فلأنه سيروي الحديث بدون الاستثناء، ولحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كان يمكث في الاعتدال وبين السجدتين حتَّى يقول القائل: قد نَسِيَ (قريبًا من السواء) أي: يقرب بعضها من بعض.

وهذا يشكل على الشافعي؛ حيث جعل الركوع ركنًا طويلًا، وما عداه ركنًا قصيرًا.

والجواب عنه: أنَّه سيأتي في باب المكث بين السجدتين أنَّه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام هنية، وكذا إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. وروايته مقدمة على رواية أنس؛ لأن رواية مالك بن الحويرث وهو الَّذي قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأصحابه: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ وأنس كان صغيرًا في الصف الأخير.

باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الَّذي لا يتم ركوعه بالإعادة

٧٩٣ - (مسدد) بتشديد الدال المفتوحة (المقبري) بضم الباء وفتحها.

روى في الباب حديث المصلي الَّذي لم يحسن الصلاة، وقد تقدم مع شرحه بما لا مزيد في باب وجوب القراءة للإمام.

فإن قلت: الرجل أساء في الأركان كلها، فلما اختصر البخاري في الترجمة على

<<  <  ج: ص:  >  >>