٥٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلَاقِى، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَاّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ.
وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهْوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ فَقَالَ خَالِدٌ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى التَّبَسُّمِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ». فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ. طرفه ٢٦٣٩
ــ
باب الإزار المهدَّب
المهدب -بفتح الدال المشددة- ما له هدبة بضم الهاء وسكون الدال: طرف الثوب الَّذي يلي سدي بلا لحمة (أبي أُسيد) بضم الهمزة مصغر.
٥٧٩٢ - (جاءت امرأة رفاعة) بكسر الراء (القرظي) بضم القاف وفتح الراء نسبة إلى قريظة (بت طلاقي) أي: قطع الوصل بالطلاق الثلاث (لا) رد كلامها أي: لا ترجعين إليه (حتَّى يذوق) الآخر (عسيلتك) مجاز عن الجماع، وقد أشرنا إلى أن التصغير للدلالة على أنَّه يكفي في ذلك أدنى ما يصدق عليه اسم الجماع، وقدره الفقهاء بإدخال قدر الحشفة.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: دل على وطء الثاني قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠] قلت: لعل الآية نزلت في هذا أو ذاك، ليس صريحًا، وبهذا صار صريحًا. وهذا ليس بشيء للإجماع على أن الدخول إنما يثبت بهذا الحديث المشهور، والنِّكَاح وإن كان لفظًا مشتركًا يطلق على العقد والوطء، إلا أنَّه إذا أسند إلى المرأة كما في الآية يراد به العقد بلا خلاف؛ لأن الوطء فعل الزوج.