للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رِجْلَيْهِ. قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.

١٧ - باب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ

ــ

أما الأول فلأنه مخالفٌ لغرض البخاري، لأنه صَرَّح بأنه لم يُعِن غسل مواضع الوضوء فكيف يكون لفظ سائر الجسد بمعنى الجميع، وكيف يكون غسل الجسد في هذا الحديث محمولًا على كل الجسد بعد أن قيد بأنه لم يُعِن غسل مواضع الوضوء.

وأما الثاني فظاهر وذلك أن ذكر الغسل مع عدم ذكر إعادة غسل الأعضاء لا يدل على العلم في نفس الأمر.

وأجاب بعضُهم بأنه أحال على الحديث الذي في الباب قبله، فإنه مقيد بذكر سائر الجسد، وردَّه شيخ الإسلام بأن ذلك الحديث لعائشة، وهذا حديث ميمونة، فلا يصح الحملُ. ثم أجاب بأن قوله في آخر الحديث: فغَسَل رجليه، دلَّ على أنه لم يغسل كل جسده.

وفيما قاله نظرٌ، فإن غسل رجليه إنما كان لإزالة المستعمل، أو للنظافة، والدليلُ على ذلك ما تقدم من قولها: فغَسَل قدميه.

والصواب في الجواب أنه أشار في الترجمة إلى ما رواه مسلم من حديث ميمونة مقيدًا سائر الجسد. ولما لم يكن على شرطه أشار إليه في الترجمة كما هو دأبه في أمثاله. وقد ذكرنا مرارًا أن دأب البخاري الاستدلالُ بما في دلالته خفاء ليتأمل فيه ويفحص عن طرق الحديث.

(فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده) ورواه ابنُ السكن: لم يردها من الردّ. وهو غلط. أَلَا ترى إلى قولها: فجعل ينفض الماء بيده.

باب: إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم

قوله، ذكر، بمعنى تذكر. والكاف في قوله: كما هو، تسمى كاف المقارنة. وفي الحقيقة كاف التشبيه، والمعنى يكون حال خروجه مشتبهًا بحال وقوفه. وبيَّن ذلك بقوله: لا يتيمم. ورَدَّ بذلك على مَنْ زَعَم أن الرجل إذا أجنَبَ في المسجد، أو تذكر أنه جنبٌ يتيمم، وهو قول الثوري وإسحاق.

٢٧٥ - (أقيمت الصلاة) أي: نُودي بالإقامة لها (وعدلَت الصفوف) أي: سُوّيت

<<  <  ج: ص:  >  >>