للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. طرفه ٤٩١٢

١١ - باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

٥٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ إِنِّى لأَسْقِى أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَسًا. طرفه ٢٤٦٤

ــ

٥٥٩٩ - (أبي شيبة) بفتح الشين وسكون الياء بعدها موحدة (أبو أمامة) بضم الهمزة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ الحلواء والعسل).

فإن قلت: أي تعلُّق لهذا بالترجمة؟ قلت: أحد شقي الترجمة أنه نهى عن كل مسكر، ومفهومه: أن ما لا يسكر مباح، وهذا المنطوق يؤيد ذلك المفهوم، وأيضًا الحلواء ما كان للناس فيه عمل، والعسل قد يمزج بالماء فيكون شرابًا. وإن مناط الحرمة السكر.

باب من رأى أن [لا] يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا، وأن لا يجعل إدامين في إدام

٥٦٠٠ - (عن أنس: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة) -بضم الدال- اسمه: سماك، ولا ينافي هذا ما تقدم من قوله: كنت أسقي أبا عبيدة وأبيّ بن كعب لجواز الجمع. وقد روى عبد الرزاق: أن القوم كانوا أحد عشر، وقد جاء في بعض الروايات: أن أبا بكر وعمر كانا منهم، والظاهر عدم صحته (خليط بُسر وتمر) أي: الشراب المأخوذ منها.

فإن قلت: ترجم الباب على عدم الخلط، وحديث أنس يدل على جواز الخلط؟ قلت: حديث أنس كان في وقت حِلِّ الخمر، وكانوا يخلطون ليسرع فيه الإسكار، ولما

<<  <  ج: ص:  >  >>