للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ».

٩ - باب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

٢٤٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ

ــ

٢٤٣٥ - (أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته) المشربة -بفتح الميم- الغرفة. والخزانة -بكسر الخاء المعجمة- الموضع الذي يحفظ فيه المال (فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم) -بفتح الهمزة- جمع أطعمة جمع طعام (فلا بحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) أعاده مبالغة في الزجر.

فإن قلت: فكيف حلب الصديق شاة الغير كما جاء في حديث الهجرة؟ قلت: كان صاحب الشاة من معارف الصديق، وقيل: كان دأبهم الإذن للمارة وأبناء السبيل، وقيل: كان ضرورة؛ والضرورات تبيح المحظورات، وقيل: كان مال حربي، والوجه هو الأول؛ إذ لا ضرورة كانت بهم، ومال الحربي لم يكن إذ ذاك مباحًا.

فإن قلت: فقد وردت أحاديث من رواية أبي داود وغيره يدل على جواز حلب ماشية الغير وأكل الثمر من بستانه من غير إذن؟ قلت: محمول على طيب نفس المالك؛ أو للضرورة، أو كان ذلك في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عادة أهل الحجاز، وهذا لدلالة القواطع على حرمة تناول مال الغير من غير إذن.

باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده

٢٤٣٦ - (قتيبة) بضم القاف مصغر. روى في الباب حديث زيد بن خالد الجهني، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>