للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

٥ - باب الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

٢٣٥٦، ٢٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ

ــ

فإن قلت: في رواية مسلم: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" فما وجهه؟ هلت: إذا باع الماء الذي احتياج الناس إليه فكأنه باعهم الكلأ المباح، وأيضًا الناس إنما يبذلون الماء للعلف؛ لاللماء من حيث إنه ماء.

باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن إذا تلف به شيء

٢٣٥٥ - (محمود) هو ابن غيلان (عن أبي حصين) بفتح الحاء: عثمان بن عاصم (عن أبي صالح) ذكوان السمان (المعدن جبار، والبئر جبار) بضم الجيم وتخفيف الباء.

فإن قلت: أطلق البئر في الحديث، وقد ترجم على ما إذا كان في ملكه؟ قلت: تقدم في باب الزكاة مقيدًا بما إذا لم يكن متعديًا في حفره، فيثمل الملك والموات إذا حفر فيه للعامة.

باب الخصومه في البئر والقضاء فيها

٢٣٥٦ - ٢٣٥٧ - (عبدان) -على وزن شعبان- عبد الله بن عمرو المروزي (عن أبي حمزة) -بالحاء المهملة- محمد بن ميمون (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان) حلف على يمين أي شيء يحلف، وقيد المسلم محمول على الغالب؛ إذ لا فرق بين المسلم في هذا الحكم والذمي. والغضبان: شديد

<<  <  ج: ص:  >  >>