للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ». طرفه ٢٤١ والمناجاة من كل مصل إنما تكون في صلاة المنفرد؛ كما يشعر به.

٩ - باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

٥٣٣، ٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ،

ــ

الحيوانات، ولأنه لا يتمكن من السجود حَقّ التمكن، ولأنه يُشعر بالكسالة التي هي صفة المنافق. وتمام الكمالية فيه أنْ يضع يديه حذو منكبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ويجافي يديه عن جنبيه. (وقال حميد) تعليق. وحميد: على وزن المصغر، هو: الطويل، ورواه عنه مسندًا من رواية قتيبة في باب حك البزاق (وإذا بزق فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه؛ فإنه يناجي ربّه).

فإن قلت: مناجاة الرّب تلائم عدم البزاق بين يديه، فما وجه اليمين؟ قلت: جاء في الرواية الأُخرى: "فإن عن يمينه ملكًا" كما تقدم، فهذا المطلق محمول على ذلك المقيد وأشرنا هناك إلى أن اليسار مان كان فيه ملك أيضًا؛ إلا أنّ ملك اليمين أفضل وأشرف. ويجوز أن يقال: لما كان مناجيًا ربّه فعليه رعاية الآداب، واليمين أشرف الجانبين.

باب الإبراد بالظهر في شدّة الحر

٥٣٣ - ٥٣٤ - (أبو بكر) هو عبد الحميد بن أبي أويس (عن صالح بن كَيسان) بفتح الكاف وسكون الياء و (نافع) بالرفع عطفٌ على غيره (أنهما حدثاه) أي: أبو هريرة وابن عمر، حدثا نافعًا، قيل: ويحتمل أن يعود الضمير في أنهما إلى الأعرج ونافع أي: إن الأعرج ونافعًا حدثا صالح بن كيسان؛ وهذا سهو؛ لأن قوله: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متعلق بحدثاه؛ فيصير الحديث بذلك مرسلًا (إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالصلاة) وفي بعضها: "عن الصلاة" قال ابن الأثير: بمعنى دخل في البرد: فالياء للمصاحبة. وقال صاحب "الكشّاف": الباء للتعدية، أي: أَدْخِلوا الصلاة في البرد، وما ذكره ابن الأثير أظهر. ونقل

<<  <  ج: ص:  >  >>