للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ

٥٣٥٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِى وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِى. وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِى وَاسْتَعْمِلْنِى. وَيَقُولُ الاِبْنُ أَطْعِمْنِى، إِلَى مَنْ تَدَعُنِى فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ لَا هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِى هُرَيْرَةَ. طرفه ١٤٢٦

ــ

باب وجوب النفقة على الأهل والعيال

بكسر العين جمع عَيِّل بفتح العين وتشديد الياء المكسورة كجياد في جيد.

٥٣٥٥ - (أفضل الصدقة ما ترك غِنَىً) أي: بعد خروجه يكون المتصدق باقيًا بوصف الغنى، وهذا إذا لم يكن له قوة وصبر في مقام التوكل، ولا يفوته حق واجب لما روى أبو داود: "أفضل الصدقة جهد المقل" , وقصة الصديق في تجرده عن كل ماله معروفة.

(واليد العليا خير من اليد السفلى) قد سلف في أبواب الزكاة: أن اليد العليا هي المنفقة (وابدأ بمن تعول) يقال: عال الرجل إذا أنفق على عياله وقام بحالهم (تقول المرأة: إما أن تطعمني أو تطلقني) استدل به الشافعي وأحمد ومالك على أنه المرأة تفسخ النكاح بإجبار الزوج على النفقة، وقال أبو حنيفة: لا يفرق بين الزوج والمرأة، ولكن تؤمر بالاستدانة عليه لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠] وأورد عليه قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} [البقرة: ٢٣١]، وأما إذا رضيت فلا ضرار, وبه يندفع أيضًا قوله تعالى {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ} [النور: ٣٢] لأن ابتداء النكاح يستلزم الرضا (فقالوا يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسوله الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هذا من كيس أبو هريرة) إنكار على السائل في سؤاله، فإن أمثاله هذا لابد من سماعه, وقيل: إنه من عنده, أي: معناه أنه مدرج، وليس بشيء لما في الرواية: أن قائلًا قال يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعول؟ قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>