للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ

ــ

الله -صلى الله عليه وسلم- بأمر الله نزل بذلك جبريل. قالوا: والحكمة في ذلك أن عادة العرب في نبذ العهد أن يكون من العاقد، أو من أحد من أهله، فسلك ذلك المسلك لئلا تقع فتنة أو تبقى لهم حجة، وقوله: أن يؤذن ببراءة فيه تسامح، والمراد صدر براءة كما أشار إليه؛ لأن بقية السورة إنما نزلت بعد تبوك.

قال بعضهم: فإن قلت: هل يكون ذلك العام داخلًا في هذا الحكم أم لا؟ قلت: لا إذ الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله.

وأنا أقول: الباقي من ذلك العام عشرون يومًا، وقد فرغ النَّاس من أعمال الحج فإن عليًّا لقي أَبا بكر بمنى، فكيف يعقل منع الطواف والحج في الماضي، أو أي معنى للفظ بعد في قوله: بعد العام اللهم عافنا من الغفلة، وإنما أوردنا هذا الكلام لأن من يكون قدمه في مثل هذا على هذا النمط، فإذا رددنا كلامًا في المداحض لا يكون مستبعدًا من الناظرين فيه.

ثم قال: فإن قلت: علي كان مأمورًا بالتأذين ببراءة، فكيف قال أبو هريرة: فأذن علي معنا على أن لا يحج مشرك. قلت: إما أن ذلك داخل في سورة براءة، أو أن معناه أذن معنا بعد تأذيته ببراءة.

وهذا أغرب، فإن تأذين النَّاس إنما كان بما في براءة، وقوله: لا يحج مشترك إنما هو معنى قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨] فأيّ احتمال يبقى للتردد؟

باب الصلاة بغير الرداء

٣٧٠ - (ابن أبي الموالي) -بفتح الجيم- جمع المولى، هو عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أبي الموالي مولى علي بن أبي طالب (محمَّد بن المنكدر) بكسر الدال (دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفًا به) أي: متغطيًا به، لم يكن اشتمال الصماء؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاه

<<  <  ج: ص:  >  >>