للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ - أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ». طرفه ٣٥٩

٦ - باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

٣٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ

ــ

قلت: هذا غير لازم فإن قومًا من العرب العرباء لم تحذف الياء في مثله بالجوازم، ومنه رواية قنبل عن ابن كثير: {مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: ٩٠] بإثبات الياء، وعليه قول الشَّاعر:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

قال النووي: الجمهور على أن هذا النهي للتنزيه. قال الخطابي: قد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد، أحد طرفيه على بعض نسائه، والتحقيق: أن غرض الشارع ستر العورة، فإن قدر الإنسان على المحافظة على ذلك فلا بأس به كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يقدر فصلاته فاسدة، والأولى على كل حال تركه، وفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمول على الجواز.

٣٦٠ - (أبو نعيم) -بضم النُّون، على وزن المصغر- فضل بن دكين.

(شيبان) بالمعجمة بعدها ياء مثناة بعدها باء موحدة (سمعت أَبا هريرة يقول: أشهد) -بفتح الهمزة- صيغة تكلم من الشهادة جارٍ مجرى القسم يؤكد به مضمون الخبر، وشرح الحديث مر آنفًا.

باب إذا كان الثوب ضيقًا

عن الالتحاف بتشديد الياء وتخفيفها قراءتان متواترتان.

٣٦١ - (فليح) بضم الفاء، على وزن المصغر (سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في

<<  <  ج: ص:  >  >>