بقية اللحم، وجمعه عراق بضم العين. قال ابن الأثير: وهو جمع عَرق، والمرماة -بكسر الميم- ظلف الشاة، وقيل: ما بين الظلفين، وقيل: سهم صغير أرذل السهام يتعلم به الرمي، والوجه الأول المناسب للعرق.
استدل بالحديث على وجوب صلاة الجماعة أحمد وداود وآخرون، وهو ظاهر كلام المصنف ولا دليل لهم فيه لأن هؤلاء كانوا منافقين لأن الصحابي المؤمن حقًّا لا يختار على الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرقًا أو مرماتين وأما القول بأن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر ففيه نسبة الصحابي إلى مثل هذه الكبيرة، وإنما ألجأه إلى هذا ما في الرواية الأخرى: وهم يصلون في بيوتهم" فقال: "إن المنافق لا يصلي في بيته" وهو ممنوع إذ لو ترك الصلاة رأسًا كان ظاهر الكفر، ورواية مسلم عن ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق، وما سيأتي في البخاري: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر" يدل على ما قلنا.
ومنهم من قال: المراد رجال كانوا يتركون نفس الصلاة ولا يصلونها رأسًا، وليس بشيء لما في أبي داود: "لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حطبًا ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة"، وسيأتي في باب فضل صلاة العشاء "فأحرق على من لم يخرج بعد" وأيضًا هذا إنما يظهر فيمن ترك الجماعة وما ترك الصلاة فلا وقوف عليه، ولا يستحق هذه العقوبة.
فإن قلت: قد نهى عن الإحراق بالنار؟ قلت: إن كان بأمر الله فلا إشكال فيه، وإلا فإن تأخر النهي كان ناسخًا لهذا أو كان واردًا على طريق التهديد.
باب فضل صلاة الجماعة
(وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر) قيده مالك بما إذا لم يكن المسجد الذي صلى فيه المسجد الحرام، ولا مسجد المدينة لأن فضل صلاة الجماعة سبع