للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ)

٢٧٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِى يَرْزُقُ، وَوَالٍ لَا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِى يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ. طرفه ٤٥٧٦

ــ

باب قوله عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النساء: ٨]

الخطاب للورثة، أمرهم بأنهم عند قسمة الميراث يعطون شيئًا من ذلك الذي حصل لهم من غير كدٍّ ولا سعي لمن ليس له حظ من ذلك المال لذوي قرابة الميِّت، وكذا كل من حضر من اليتامى والمساكين.

٢٧٥٩ - (أبو النُّعمان) بضم النون (أبو عوانة) بفتح العين، الوضاح اليشكري (عن أبي بِشرٍ) بكسر الموحدة وشين معجمة (عن ابن عباس إنَّ ناسًا يزعمون أن هذه الآية نسخت) يريد الآية التي ترجم عليها البخاري من قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} (ولكن مما تهاون الناس) أي تساهلوا في العمل بها.

(هما واليان) الضمير للوارث الذي علم في القسمة، أو الذي في قوله: {فَارْزُقُوهُمْ} وإنما ثنَّاه باعتبار الخبر.

(والٍ يرث وذاك الذي يرزق) بضم الياء، على بناء المجهول في النسخ المعتبَرة، ومعناه أن الذي يرزق الميراث ويحصل له الإرث هو المأمور بأن يرزق من ذلك المال المحتاجَ من ذوي القربى واليتامى، وأما الذي له ولاية على مال الميت، كقيم اليتيم والوصي، فذاك الذي يقول بالمعروف ويعتذر إلى الحاضرين بأن المال ليس لي ولا يجوز لي التصرف فيه، وهذا معنى حسن، وهو الذي أراده ابن عباس وشرحه بعض الشارحين.

(يَرزقُ) على بناء الفاعل، بأن الذي ورث المال يَرزق من حضر، وأما الآخر فلا مال له فلا يرزق أحدًا، وهذا أيضًا صحيح في نفسه إلَّا أن آخر الحديث يؤيد الأول، وأيضًا إسناد الرزق إلى المتصدق ليس متعارفًا فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>