(قال ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة) أي: إن استطاع (وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة: ١٩٦]) استدل على وجوب الحج والعمرة يقول ابن عمر وابن عباس، وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد، والعمرة سنة عند أبي حنيفة ومالك، وأوَّلا الآية بأن المراد إتمام الحج والعمرة بعد الدّخول فيهما. والحق أنهما واجبان، ولو كان تأويل الآية ما قالوه لفهم ابن عباس؛ فإنه أعرف بلسان العرب، وأدرى بتأويل القرآن، كيف وهو الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأنه:"اللهم علمه التأويل". وقد روى أصحاب السنن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للسائل:"حج عن أبيك واعتمر".
قال بعض الشارحين: لما كان الإتمام واجبًا فيكون الشروع أيضًا واجبًا؛ لأن مقدمة الواجب واجبة. وهذا الذي قاله فاسد؛ فإن الشافعي قائل بإتمام الحج وإن لم يكن الشروع واجبًا، أمّا قوله: فإن مقدمة الواجب واجبة إذا كانت مقدورة مسلَّم، ولكن هذا ليس من ذلك؛ لأن مقدمة الشيء خارجة عنه، مثل الوضوء، فإن الأمر بالصلاة أمر بالوضوء؛ فيكون