للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ «لَوْلَا أَنِّى أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا». طرفه ٢٠٥٥

٢٤٣٢ - وَقَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنِّى لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِى، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِى فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْفِيَهَا».

٧ - باب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَاّ مَنْ عَرَّفَهَا». وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمُعَرِّفٍ».

ــ

(مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) فهذا أيضًا يدل على أنّ اليسير لا يحتاج إلى التعريف، وأن الملتقط ينتفع به؛ غنيًّا كان أو فقيرًا (وقال: حدثنا سفيان: حدثني منصور) فائدة هذه الطريق التصريح بالسماع، وفيه دفع وهم التدليس.

٢٤٣١ - (عن طلحة) ابن مصرف بتشديد الراء المكسورة اليامي -بفتح الياء - نسبة إلى يام، قال الجوهري: قبيلة من يمن.

٢٤٣٢ - (مقاتل) بكسر التاء (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (همّام) بفتح الهاء وتشديد الميم (منبه) بفتح النون وكسر الموحدة المشددة.

باب كيف يعرّف لقطة أهل مكة

أي: إذا وجدها في مكة؛ سواء كان لأهلها أو غيرها، ولو حذف لفظ الأهل كان أولى.

(وقال طاوس: عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها) أي: على الدوام (وقال خالد: عن عكرمة عن ابن عباس) هذان التعليقان سلفا في كتاب الحج مسندين.

<<  <  ج: ص:  >  >>