للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٣ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمُنْشِدٍ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا». فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَاّ الإِذْخِرَ. فَقَالَ «إِلَاّ الإِذْخِرَ». طرفه ١٣٤٩

٢٤٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِى، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا

ــ

٢٤٣٣ - (وقال أحمد بن سعيد) قيل: هو ابن صخر إبراهيم المروزي الرباطي، قال المقدسي: قال البخاري: قال أحمد بن سعيد عن روح في ترجمة عكرمة: هو المروزي (لا يعضد عضاها) أي: لا يقطع، قال ابن الأثير: واحدها عضة، أصلها: عضهة، وقيل: عضاهة؛ وهي: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، وإذا لم يقطع ما فيه شوك غيره من باب الأولى (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) أي: لا يجوز أخذها إلا لمن أنشدها على الدوام، يقال: نشدت الضالة طلبتها، وأنشدتها: عرّفتها، قاله ابن الأثير: وهذا تأويل ما رواه مسلم وغيره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقط الحاج، أي: للتملك، والحكمة فيه أن الآفاقي ينقطع عن مكة، فيحتمل مجيء مالكلها بعد دهر.

٢٤٣٤ - (الأوزاعي) -بفتح الهمزة - عبد الرحمن شيخ أهل الشام في زمانه (إن الله حبس عن مكة الفيل) وذلك أنه لا يجوز لأحد فيه القتال، وإذا لم يجز القتال فالقتل من باب الأولى، وقد سبق في كتاب العلم الرواية حبس الفيل (ولا يختلى خلاها) بالقصر، العلف

<<  <  ج: ص:  >  >>