يخف الفتنة، وجواز صدقتهن من مالهِنَّ بغير إذن الأزواج، ومن غير قيد الثلث، كما ذَهَب إليه مالك.
قال القاضي: والحديث محمول على أن الأزواج كانوا معهنَّ، وفيه نظرٌ؛ لأنهنّ في المصلى معتزلات عن الرجال، وكذا ما قيل: إن فيه دليلًا على أن الصدقات العامة يصرفها الإمام، لأن ما في الحديث حكاية حال فعل، لا تدل على انحصاره في الإمام، وفيه دلالة على جواز اتخاذ النساء الخواتم والقُرط، سواء كانت من ذَهَبٍ أو فضةٍ.
فإن قلتَ: فما تقول فيما رواه أبو داود عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيَّما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب، جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة"؟ قلتُ: قال ابن الأثير في "النهاية": هذا منسوخٌ أو محمول على ما إذا لم تؤد زكاته. والخُرص -بضم الخاء وكسرها- الحلقة من الذهب أو الفضة. قاله الجوهري، والله أعلم.
باب: الحرصُ على الحديث
الحرصُ معروفٌ أصله الظهور، ومنه الحارصة وهي الجراحة التي تكشف الجلد، والسحاب الَّذي تكشف وجه الأرض بالمطر، والحديث يرادف الخبر لغةً.
قال الجوهري: الحديث الخبرُ، يقع على القليل والكثير من الكلام، وعند أهل هذا الشأن: ما نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلًا أو قولًا أو تقريرًا. وما يقال: لمّا كان في مقابلة القرآن لُوحظ فيه معنى الحديث ليس بشيء. أما أولًا فلأن القديمَ هو المعنى دون اللفظ، وأما ثانيًا: فلقوله تعالى: {اللهُ نَزَّلَ أَحسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا}[الزمر: ٢٣].
٩٩ - (عمرو بن أبي عمرو) بفتح العين فيهما (عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري) -بفتح الباء وضمّها-؛ لأنه كان سكن بجانب المقابر (عن أبي هريرة أنّه قال: يا رسول الله،