للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ - باب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

٢١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرِى وَأَعْتِقِى، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْعَشِىِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ،

ــ

فإن قلت: مفهوم قوله: "لم تحصن" أنها إذا احصنت يكون الحكم غير ما ذكر؟ قلت: الإجماع أن الأَمَةَ سواء كانت محصنة أو غير محصنة حكمها الجلد، قال تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: ٢٥] والرّجم لا يتصور فيه النصف، والمحصنات في الآية الحرائر، فالآية دلت على أنّ المحصنة من الإماء بالتزوج ليست كالحرائر، والحديث دلّ على أن غير المحصنة بالتزوج أَيضًا عليها ما على المحصنة به، فقد زال بهذا ما استشكله الخطابي حتَّى حمل الإحصان في الحديث على العتق، وأما القول بأن الإحصان في الحديث محمول على العفة من الزنى فلغو من الكلام؛ لأن كل عاقل يعلم أن الزانية التي أمر بجلدها لا تكون عفيفة، والحديث دل على أن الموالي تقيم الحدود على أرقائهم خلافًا لأبي حنيفة.

فإن قلت: كيف يبيع لأخيه المؤمن ما لا يرضاه لنفسه؟ قلت: يخبره بعيبها وربما تحصنت عنده، بأن يتزوجها أو يزوجها.

باب البيع والشراء مع النساء

٢١٥٥ - (قال عروة بن الزُّبير: قالت عائشة دخل على رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكرت له شأن بريرة، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) هذا من كلام عروة، نقل بلفظ ما سمعه منها (اشتري وأعتقي، [فإن] الولاء لمن أعتق) حديث بريرة حديث مطول له فروع وأحكام كثيرة، حتَّى أفرده بعض العلماء بالتصنيف، ونحن نذكر في كل موضع ما يتعلق به إن شاء الله.

(قام النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من العشي) أي: بعد الزوال (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل).

فإن قلت: كم شرطٍ ليس في كتاب الله وهو صحيح!؟ قلت: المراد من كونه في كتاب الله أن يكون صريحًا، أو له أصل يرجع إليه، كالأحاديث المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأقيسة الصحيحة, قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>