للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». أطرافه ٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٢٥٥٥، ٦٨٣٧، ٦٨٣٩

٢١٥٣ و ٢١٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. أطرافه ٢٢٣٢،، ٢٥٥٦، ٦٨٣٨

ــ

٢١٥٢ - (المقبري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها (فتبين زناها فليجلدها ولا يُثَرِّب) أي: بعد الجلد لا يوبخ؛ لأن الحد كان زاجرًا، وقيل: معناه فليحدها ولا يقتصر على التثريب؛ فإن العرب في الجاهلية لم يكن زنا الإماء منكرًا عندهم، فأشار إلى رفع ذلك (ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر) مبالغة في التبرؤ عن إمساكها، وهذا معنى قوله في الحديث بعده: "ولو بضفير من شعر" فعيل بمعنى المفعول أي: المفتول.

٢١٥٣ - ٢١٥٤ - (قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة) أي قوله: "بيعوها" وقد تقدم الجزم منه بالثالثة؛ فإما أن يكون نسي ثم تذكر، أو بالعكس.

وقوله: (إذا لم تحصن) بفتح الصاد على بناء المفعول، هو الرواية, ويجوز الكسر، قرئ بهما في السبع.

فإن قلت: ما المراد بالإحصان؟ قلت: التزوج لا الإِسلام؛ لأن حكم الذمية حكم المسلمة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>