٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ. فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا. طرفه ٢١٤٣
ــ
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
بضم التاء على بناء المجهول، يقال: نتجت الناقة ابنًا فهي نتوج، وقد سلف أن الناتج للناقة بمنزلة القابلة في الإنسان.
٢٢٥٦ - و (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما (فسره نافع بأن تنتج الناقة ما في بطنها) وله معنى آخر تقدم؛ وهو أن ينتج ما في بطن الناقة.
فإن قلت: ما علة بطلانه؟ قلت: لأن أصله غير معلوم.
فإن قلت: كيف جوز مالك وأَحمد التأجيل بالحصاد وجذاذ الثمر؟ قلت: قالا: ذلك معلوم عرفًا، فلا يؤدي إلى النزاع.
فإن قلت: دلت الأحاديث على اشتراط الأجل، فما دليل الشَّافعيّ على جواز السلم حالًا؟ قلت: دلت الأحاديث على أن السلم إذا كان مؤجلًا شرطه أن يكون الأجل معلومًا، وهذا لا يدل على عدم جواز الحال؛ بل يجوز من باب الأَولى لعدم الغرر فيه.