للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِىِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

٦٩ - باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

٢٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.

ــ

٢٣٠ - (قُتيبة بن سعيد) بضم القاف على وزن المصغر (يزيد) من الزيادة. قال الغَسّاني: نَسَبَهُ ابنُ السكن والكلاباذي يزيد بن زريع، أبو معاوية البصري. وقال أبو مسعود الدمشقي وأبو نصر الحافظ: يزيد بن هارون. قال أبو نصر: وهذا الحديث محفوظ عنه.

قلتُ: كلاهما منه، وقُتيبة يروي عن كل واحد منهما.

(مسدّد) بضم الميم وفتح الدال المشددة (فيخرجُ إلى الصلاة وأثرُ النسل في ثويه بقع الماء) بالرفع بدل من أثر الماء وهو الرواية. ويجوزُ النصب بتقدير أعني وشرحُ الحديث ما تقدم.

باب: اذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

٢٣١ - (عمرو بن خالد) هو الحراني الثقة، وليس عمرو بن خالد القريشي. قال الذهبي: روى عنه جماعةٌ وكذبوه.

٢٣٢ - (عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا) وقد روي بُقَعًا. من غير شك في الباب الذي قبله، والضمير في أراه للثوب، لأن الكلام فيه، ولأنَّ ضمير فيه بعده للثوب، فلا وجه لجعله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وسوق الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>