٢١٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِى التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ وَنَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ. طرفه ٢١٤٩
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ». طرفه ٢١٣٩
٧٢ - باب مُنْتَهَى التَّلَقِّى
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِى مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ. طرفه ٢١٢٣
ــ
٢١٦٥ - (زريع) بضم الزاي، مصغر زرع (التَّيْمي) -بفتح التاء وسكون الياء- سليمان (عن أبي عثمان) اسمه سعد وليس أَبا عثمان النهدي، كذا قاله شيخ الإِسلام شيخنا، وقال الذهبي: الراوي عن أبي عثمان النهدي سليمان التَّيْميّ (ونهى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي البيوع) أي: أصحابها؛ وهو تلقي الركبان، وهو معنى قوله. (لَا تلقوا السلع حتَّى يهبط بها إلى السّوق).
باب منتهى التلقي
٢١٦٦ - (جويرية) بضم الجيم كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتَّى ينقلوه إلى السوق) قد تقدم أن قبض المنقول إنما يكون بالنقل إلى سوق الطعام، فيكون رفقًا بالمشترين (قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، بينه حديث عبيد الله) بضم العين مصغر، غرضُ البُخَارِيّ من هذا الكلام بيان مكان جواز التلقي، وهذا الذي أراده بمنتهى التلقي في الترجمة، ولم يكن في الحديث الأول ذكر أعلى السوق، فتقرر أنَّه لا يجوز التجاوز عن أعلى السوق؛ لأن القادم يجد هنا من يسأله عن السعر؛ بخلاف ما إذا لم يصل إلى أعلى السوق. وعن مالك ثلاثة أقوال: ميلان وفرسخان ويومان، وإن وقع فكل طالب شريك له.