للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨ - كتاب جزاء الصيد]

١ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).

٢ - باب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ، يُقَالُ عَدْلُ ذَلِكَ مِثْلُ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ. قِيَامًا قِوَامًا. يَعْدِلُونَ يَجْعَلُونَ عَدْلاً.

١٨٢١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ

ــ

[كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيدِ]

باب جزاء الصَّيد، وقول الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]

جمع حرام، أي: وأنتم في إحرام (وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله) هذا أيضًا من الترجمة، قال البخاري: (يقال عدل) بفتح العين (مثل، وإذا كسرت) العين (فهو زنة ذلك) وقال ابن الأثير: بالفتح والكسر بمعنى، وقيل: بالفتح ما عادل من جنسه، وبالكسر من غير جنس. وقيل: بالعكس.

١٨٢١ - (معاذ بن فَضالة) بضم الميم وفتح الفاء (عن أبي قتادة) فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واسمه الحارث، أو: النعمان، أو: عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>