للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨ - باب إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

٦١٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». طرفه ٣٤٨٣

٧٩ - باب مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

٦١٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِى مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». طرفه ١٣٠

٦١٢٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ

ــ

باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت

٦١٢٠ - (زهير) بضم الزاي مصغر (ربعي [بن] حراش) بكسر الراء وسكون الموحدة وحاء مهملة آخره شين معجمة (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) وفي رواية الإمام أحمد: "آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى" أي: إن الحياء محمود في الشوائع كلها، وإنه المانع من ارتكاب كل قبيح، ومن لم يكن له حياء فهو يصنع ما شاء أخرجه في صووة الأمر كأنه مأمور به، وقيل: الأمر فيه للإباحة أي: إذا كان الفعل مما لا يستحيى منه فافعله.

باب ما لا يستحيا من التفقه في الدين

٦١٢١ - روى حديثه أم سليم أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل على المرأة غسل إذا احتلمت) وقد سلف في أبواب الغسل

٦١٢٢ - وروى حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأل أن (مثل المؤمن كمثل شجرة

<<  <  ج: ص:  >  >>