للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ. قَالَ هِىَ مَنْسُوخَةٌ. طرفه ٤٥٠٦

٤٠ - باب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مُرْسَلاً، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

١٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ،

ــ

باب متى يقضَى قضاء رمضان

بضم الياء على بناء المجهول ورفع قضاء رمضان، ويروى على بناء الفاعل ونصب ما بعده؛ والمعنى: متى يصوم من فاته شيء من رمضان، وأتى بالاستفهام إشارة إلى اختلاف العلماء في ذلك.

(وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥]). أي: من غير قيد التتابع، وروى الدّارقطنيّ عن ابن عمر مرفوعًا: "إن شاء تابع وإن شاء فرَّق".

(وقال إبراهيم: إذا فرّط) بتشديد الرّاء أي: قصر (حتَّى جاء رمضان آخر يصومهما) بأن يقدم الأداء على القضاء، وفي بعضها: "يصومها" أي: تلك الأيَّام بعد أداء رمضان (ولم يَر عليه طعامًا ويذكر عن أبي هريرة وابن عباس أنَّه يطعم) وبه قال الشَّافعي والأئمة؛ إلَّا أبا حنيفة.

فإن قلت: الشَّافعي إنَّما يعمل بالمرسل بشرائط كما علم من مذهبه؟ قلت: تلك الشرائط إنَّما تعتبر في مرسل التَّابعي؛ ومرسل الصحابى مقبول اتفاقًا.

١٩٥٠ - (عن عائشة: كان يكون على الصوم) في كان ضمير الشأن، ويكون معناه يثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>