للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا. طرفه ٤٥٣١

٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِى سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِىُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِى بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ. لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». طرفه ١٢٨٠

٥١ - باب مَهْرِ الْبَغِىِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَهَا صَدَاقُهَا.

ــ

أشهر وعشر (وقال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى ولا سكنى لها) هذا الذي قاله عطاء لم يذهب إليه أحد من الأئمة، وذلك لما روى أصحاب السنن والإمام أحمد أن فريعة بنت مالك بن سنان قالت: قتل زوجي في دار شاسعة فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الانتقال فقال: "امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله" والله أعلم.

باب مهر البغي

(وقال الحسن: إذا تزوج محرمة) -بضم الميم وتشديد الراء- رواية الأصيلي، ورواية غيره: بفتح الميم وآخره هاء الضمير أي: إحدى محارمه، ويروى بضم الميم وإسكان الحاء من الإحرام (فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره) [نكاح] المحارم باطل لا صداق فيه عند الأئمة إن كان عالمًا، وعليه الحد، وإن نكحها وهو لا يشعر ففيه خلاف، وعندهم إن كان قبل الدخول لا شيء فيه، وإن كان بعده منهم من قال: يجب المسمى، ومنهم من قال: يجب مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>