للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠ - وَحَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

٥٤ - باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

٢١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ

ــ

البعض؛ فإنه يسامح في مثله. قيل: في الحديث دلالةٌ على أن للإمام أخْذَ طعام المحتكر وبيعَه بسعر ذلك اليوم. وليس بظاهر.

٢١٠ - (أصبغ) بفتح الهمزة وغين معجمة (ابن وهب) عبد الله (بُكَير) -بضم الباء على وزن المصغر، وكذا كُرَيب) (عن ميمونةَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل عندها كتف شاةٍ ولم يتوضأ).

قال بعضُ الشارحين: فان قلتَ: هذا الحديث لا يتعلَّقُ بالترجمة؛ قلتُ: الباب الأول من البابين هو أصل الترجمة، لكن لما كان في الحديث الثالث حكمٌ آخر سوى عدم التوضؤ، أدرج بين أحاديثه بابًا آخر لذلك الحكم. هذا كلامه. وليس بشيءٍ؛ وذلك أن اشتمال الحديث على حكمٍ زائدٍ على الترجمة لا يقتضي وضعَ بابٍ له على حدة. وكم أحاديث يوردها في باب واحدٍ مع اشتمالها على أحكام أخرى سوى ما ترجم له. والصواب في الجواب: أنه أورد أكل اللحم مع عدم المضمضة بعد الحديث الذي رواه في السويق مع المضمضة دلالةً على أن المضمضة إنما هي على سبيل الندب؛ لأن زهوقة اللحم أكثر من السويق. فإذا جاز عدمُ المضمضة مع ذلك، ففي السويق من باب الأَوْلى.

باب: هل يُمَضْمَضُ من اللبن

على بناء المجهول وعلى بناء المعلوم. أي: الرجل الذي يشرب. وفي بعضها: يتمضمضُ.

٢١١ - (يحيى بن بُكَير) بضم الباء على وزن المصغر، وكذا (قُتَيْبَة)، وكذا (عُقَيل)

<<  <  ج: ص:  >  >>