وفتحه الثاني (وقال مخرمة: أي بُني ادع لي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعظمت ذلك) أي: قوله: ادع لي، كيف قدر على إجراء هذا الكلام على لسانه، ولذلك قال:(أدعو لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بتقدير استفهام الإنكار، وفهم مخرمة ذلك، ولذلك قال:(أي بني: إنه ليس بجبار) وعلى كل تقدير لم تكن تلك العبارة حسنة، وقد سلف أن مخرمة كان في خلقه سوء.
[قال] بعض الشارحين: فإن قلت: كيف جاز استعمال الحرير؟ قلت: كان قبل التحريم، أو أعطاه ليبيعه، أو يكسو النساء، وهذا الترديد لغو، فإن صريح لفظ الحديث (خرج وعليه قباء) وأما حمل قوله: وعليه قباء، أي: على يده، فلا يقوله من له ذوق.
باب خواتيم الذهب
٥٨٦٣ - (أشعث) بالشين المعجمة آخره ثاء مثلثة (سويد) مصغر (مقرن) بضم الميم وتشديد الراء المكسورة، روى في الباب حديث البراء "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سبع"، وقد سلف آنفًا، وموضع الدلالة هنا قوله:(عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب) والفرق بينهما أن الخاتم له فص دون الحلقة (وتشميت العاطس) بالمعجمة، هو الرواية، ويجوز المهملة.