للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَا بُنَىَّ إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهْوَ يَقْسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ، فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لِى يَا بُنَىَّ ادْعُ لِى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا بُنَىَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ. فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ، فَقَالَ «يَا مَخْرَمَةُ هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ». فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. طرفه ٢٥٩٩

٤٥ - باب خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

٥٨٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ نَهَانَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَبْعٍ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ - وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَالْقَسِّىِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِى، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. طرفه ١٢٣٩

ــ

وفتحه الثاني (وقال مخرمة: أي بُني ادع لي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعظمت ذلك) أي: قوله: ادع لي، كيف قدر على إجراء هذا الكلام على لسانه، ولذلك قال: (أدعو لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بتقدير استفهام الإنكار، وفهم مخرمة ذلك، ولذلك قال: (أي بني: إنه ليس بجبار) وعلى كل تقدير لم تكن تلك العبارة حسنة، وقد سلف أن مخرمة كان في خلقه سوء.

[قال] بعض الشارحين: فإن قلت: كيف جاز استعمال الحرير؟ قلت: كان قبل التحريم، أو أعطاه ليبيعه، أو يكسو النساء، وهذا الترديد لغو، فإن صريح لفظ الحديث (خرج وعليه قباء) وأما حمل قوله: وعليه قباء، أي: على يده، فلا يقوله من له ذوق.

باب خواتيم الذهب

٥٨٦٣ - (أشعث) بالشين المعجمة آخره ثاء مثلثة (سويد) مصغر (مقرن) بضم الميم وتشديد الراء المكسورة، روى في الباب حديث البراء "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سبع"، وقد سلف آنفًا، وموضع الدلالة هنا قوله: (عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب) والفرق بينهما أن الخاتم له فص دون الحلقة (وتشميت العاطس) بالمعجمة، هو الرواية، ويجوز المهملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>