للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ، إِنْ زَادَ فَلِى وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ. طرفه ٢١٧١

٢١٧٣ - قَالَ وَحَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. أطرافه ٢١٨٤، ٢١٨٨، ٢١٩٢، ٢٣٨٠

٧٦ - باب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

٢١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ،

ــ

ينقص فلا بأس به؛ ولذلك بوب على بيع الزبيب بالزبيب، وأورد الزبيب بالعنب، فمن اعترض عليه في أمثاله فقد خفي عليه قصده؛ وإنما أدخل الباء أولًا على التمر، وثانيًا على الكرم إشارةً إلى أن كلًّا منهما يجوز أن يكون ثمنًا ومثمّنًا كما هو المطرد إذا لم يكن أحد العوضين نقدًا، ومن غفل عن هذه القاعدة زعم أنَّه من باب القلب؛ على أن القلب عند المحققين إنما يقبل إذا كان المقام مقام المبالغة، كما أشار إليه في "المفتاح".

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الطعام، وهو أحد شقي الترجمة؟ قلت: أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، وقد رواه مسلم: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل".

باب بيع الشعير بالشعير

٢١٧٤ - (التمس صرفًا) الصرف بيع أحد النقدين بالآخر؛ من الصريف؛ وهو الصوت

<<  <  ج: ص:  >  >>