٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. طرفه ٢٢٨٥
٦ - باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ
ــ
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقالوا: تكفونا المؤنة) بتشديد النون بإدغام نون المضارعة في نون الوقاية، ويروى بالتخفيف بحذف النون (ونشرككم في الثمرة) -بفتح النون والراء، شرك يشرك على وزن علم يعلم (قالوا سمعنا وأطعنا) قد سلف منا أن القائل تكفونا المؤنة هم المهاجرون، والقائل: سمعنا هم الأنصار، وذلك أن المهاجرين لم يكن لهم علم بالحرث وعمارة الحدائق، وقيل بالعكس، وليس بصواب.
فإن قلت: فعلى الأول لم يكن هناك معاملة، فما وجه الترجمة؟ قلت: بعض الثمر على وجه الهبة مع شرط أن يكون العمل على الملاك نوع معاملة.
٢٧٢٠ - (جويرية بن أسماء) بضم الجيم مصغر.
روى عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود على شطر ما يخرج. وقد تقدم الحديث في كتاب المساقاة بما لا مزيد عليه من الشرح.
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
العقدة: بضم العين قال الجوهري: هو ما عقد عليه (وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت) هذا ليس جاريًا على العموم، بل في شرط يكون من مقتضى العقد، وقد فصله الفقهاء في الفروع (وقال المسور) بكسر الميم وفتح الواو (وسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر صهرًا له فأثنى عليه) هو أبو العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، واسمه لقيط،