٧٤٠ - (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة-: سلمة بن دينار.
(كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) تقرر في الأصول أن الصحابي إذا قال: كانوا يُؤمرون، أو كنا نُؤمر فالآمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) أبو حازم: سلمة بن دينار؛ أي لا أعلم سهلًا إلا أنه يرفع الحديث.
(قال إسماعيل: ينمي ذلك، ولم يقل ينْمِي) إسماعيل هذا هو ابن إسحاق؛ قاله البيهقي، وقال شيخ الإسلام: هو ابن أبي أوس، ولا رواية للبخاري عن ابن [....] أي: ينمى على بناء المجهول؛ لا على بناء الفاعل، ولا فرق في رفع الحديث، إلا أن بناء المجهول لا يلزم منه أن يكون رافع الحديث سهلًا، وقد روى مسلم عن وائل بن حجر: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على اليسرى. ورواه الترمذي عن هُلْب الطائي.
فإن قلت: كيف يضعهما؟ قلت: اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الشافعي إلى أنه يضعهما تحت الصدر وفوق السّرة؛ لما جاء ذلك في حديث وائل، ولما نقل في تفسير قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر: ٢] عن علي بن أبي طالب معناه وضع يدك على النحر والنحر هو الصدر. رواه الدّارقطني.