تولى طرفي العقد بأن يكون الإيجاب والقبول صادرًا من واحد مخصوصًا بالجد في نكاح بنت ابنه لابن ابنه. وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز لابن العم بنت عمه من نفسه، والأثر الذي نقله عن المغيرة أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلًا أن يزوجه دليل للشافعي، وما رواه عن عبد الرحمن بن عوف وهو عطاء وحديث الواهبة دليل لأبي حنيفة وأحمد.
قال بعض الشارحين: قوله في الأثر الذي رواه عن المغيرة فأمر رجلًا فزوجه، يحتمل أن يكون هذا الأمر وكالة وأن يكون تحكيمًا. وكلاهما ليسا بشيء.
أما الأول: فلأن شرط ما يوكل فيه أن يكون الموكل قادرًا على مباشرته معنى وولاية صرح به الرافعي.
وأما الثاني: فلأن التحكيم إنما يكون في الخصومة من المدعي والمدعى عليه.
وحديث الواهبة نفسها تقدم آنفًا. وإنما رواه دلالة على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو قبلهما كان الولي والخاطب.
٥١٣١ - (ابن سلام) -بتخفيف اللام- محمد (أبو معاوية) محمد بن خازم -بالخاء