٩١٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ - رضى الله عنه - وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. أطرافه ٩١٣، ٩١٥، ٩١٦
ــ
بالرفع فيهما؛ أي: هما سواء؛ والنصب؛ أي: هذا الحكم عام فيهما.
فإن قلت: إذا كان عاما صرح به في الحديث، فلم قيده البخاري في الترجمة بالجمعة؛. قلت: قد أشرنا أن ذلك يقع في الجمعة أكثر.
باب] الأذان يوم الجمعة
٩١٢ - (ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن (عن السائب بن يزيد) من الزيادة.
(كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر) النداء لغة: رفع الصوت؛ والمراد به: الأذان؛ لاشتماله عليه، وهذا النداء هو الذي أشير إليه في القرآن الكريم:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}[الجمعة: ٩]، وهو الذي يحرم البيع وسائر الصناعات عنده (فلما كان عثمان) أي: أميرًا، على أن كان ناقصة؛ أو زمن عثمان، فكان تامّة (زاد النداء الثالث على الزوراء) -بفتح المعجمة بعدها مهملة مع المدّ- موضع بسوق المدينة، وقيل: حجر مرتفع. وكان الظاهر أن يقول: النداء الثاني؛ إلا أنه سماه ثالثًا باعتبار الإقامة؛ فإنها نداء أيضًا.
فإن قلت: في رواية ابن خزيمة: أمر عثمان بالنداء الأوّل؟ قلت: هوَ أول وجودًا، وثالثٌ في المشروعية؛ لأنه حدث زمن عثمان بعد الأوَّلَين.
فإن قلت: إذا شرع أذانًا لإعلام الناس على ما هو الأصل في مشروعية الأذان؛ فهلا اكتفي به؟ قلت: أجيب بأن فائدة الثاني إعلام الناس بالإنصات. والظاهر أنه بقي؛ لأنه وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نظيره الرّمل في الطواف.