للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٢١١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». أطرافه ٢١٠٧

ــ

باب إذا خيّر أحدهما صاحبه فقد وجب البيع

٢١١٢ - (إذا تبايع الرّجلان كل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر) بالرفع، عطف على قوله: "ما لم يتفرقا" (فإذا تبايعا على ذلك فقد وجب البيع) أي: إذا خير أحدهما الآخر فقد لزم البيع، ولم يبق لأحدهما الخيار.

فإن قلت: لا يلزم من تخيير أحدهما الآخر إلا سقوط الخيار منه، فكيف يلزم البيع من الجانبين؟ قلت: أراد بقوله: "أحدهما" كل واحدٍ منهما؛ بدليل قوله بعده:

(ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) إذ معناه: اختيار كل واحد منهما البيع، وتحقيقه أنه أريد أحدهما لا على البيعين فيصدق على كل واحد منهما، هذا ما أشرناه من الجواب. وقال النووي: إذا قال لصاحبه: اختر ينقطع خيار القائل؛ فإن قال الآخر: اخترت، انقطع خيارهما، وإن سكت فالصحيح أنه لا ينقطع وإن انقطع خيار الأول. وهذا لا يوافق الترجمة، فتأمل. وعبارة مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" صريحة في ذلك، وقوله: "وإن تفرقا بعد أن يتبايعا" يقطع دابرة شبهة من قال: التفرق إنما يكون بالأقوال، وذلك أن التفرق في الأقوال إنما يعقل قبل الإيجاب والقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>