٢١١٢ - (إذا تبايع الرّجلان كل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر) بالرفع، عطف على قوله:"ما لم يتفرقا"(فإذا تبايعا على ذلك فقد وجب البيع) أي: إذا خير أحدهما الآخر فقد لزم البيع، ولم يبق لأحدهما الخيار.
فإن قلت: لا يلزم من تخيير أحدهما الآخر إلا سقوط الخيار منه، فكيف يلزم البيع من الجانبين؟ قلت: أراد بقوله: "أحدهما" كل واحدٍ منهما؛ بدليل قوله بعده:
(ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) إذ معناه: اختيار كل واحد منهما البيع، وتحقيقه أنه أريد أحدهما لا على البيعين فيصدق على كل واحد منهما، هذا ما أشرناه من الجواب. وقال النووي: إذا قال لصاحبه: اختر ينقطع خيار القائل؛ فإن قال الآخر: اخترت، انقطع خيارهما، وإن سكت فالصحيح أنه لا ينقطع وإن انقطع خيار الأول. وهذا لا يوافق الترجمة، فتأمل. وعبارة مسلم:"فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" صريحة في ذلك، وقوله:"وإن تفرقا بعد أن يتبايعا" يقطع دابرة شبهة من قال: التفرق إنما يكون بالأقوال، وذلك أن التفرق في الأقوال إنما يعقل قبل الإيجاب والقبول.