(وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ) إذا: ظرف والعامل فيه: يغسل. وقيل: كان أظهر وليس كذلك، إذ لا وجه لتقييد كان بذلك الزمان، وأما إن كان ماضيًا ويغسل مستقبل فلأنه أريدَ حكاية تلك الحال.
فإن قلت: ما حكم موضع الخاتم عند الفقهاء؟ قلتُ: أجمعوا على وجوب غسله.
١٦٥ - (آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة (محمد بن زياد) من الزيادة (سمعتُ أبا هريرة) أي: قوله بدليل قوله: (فقال يتوضؤون من المطهرة) بكسر الميم (أسبغوا الوضوء) يريد: إتمام غسل العضو لا الكمال بدليل قوله: (ويلٌ للأعقاب من النار) وفي رواية مسلم: "ويل للعراقيب من النار" جمع عرقوب بضم العين وهو العَصَبُ الذي فوق العقب.
باب: غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسَحُ على النعلين
١٦٦ - (عن سعيد المقبري) بضم الباء وفتحها (عُبيد بن جُريج) كلاهما بلفظ المصغر،