للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «ثُمَّ فَتَرَ عَنِّى الْوَحْىُ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِى إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِى جَاءَنِى بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». طرفه ٤

٦٢١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهَا، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِى الأَلْبَابِ). طرفه ١١٧

١١٩ - باب نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ

٦٢١٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، وَفِى يَدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ

ــ

٦٢١٥ - (فرفعت بصري إلى السماء) وبحديث ابن عباس لما بات في بيت ميمونة قال: لما قعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع بصره إلى السماء، وغرض البخاري من هذا الباب: الرد على بعض جهلة الناس لا يرفعون رؤوسهم إلى السماء حياء من الله، وفي رواية مسلم: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء" نعم يكره في حالة الصلاة (ابن أبي مليكة) بضم الميم مصغر عبد الله وكذا (بكير) وكذا (عقيل) و (كريب).

باب من نكت العود في الماء والطين

٦٢١٦ - (غياث) بكسر المعجمة وآخره ثاء. روى حديث أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان (في حائط من حيطان المدينة) أي: في حديقة منها، وقد سلف في المناقب أنه كان في قباء على بئر أريس، وموضع الدلالة هنا قوله: (وفي يد النبي - صلى الله عليه وسلم - عود يضرب [به] بين الماء والطين) والغرض أن مثل هذا الفعل جائز لا يعد عبثًا وأكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>