٥٤ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ»
٥٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَقَالَ «إِنِّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَلَا
ــ
باب من جعل فص الخاتم في باطن كفه
قد أشرنا سابقًا لأنه أبعد عن الزينة.
٥٨٧٦ - (جويرية) بضم الجيم مصغر (لا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى) قال النووي: جاء الحديث يلبسه في اليمنى واليسرى وكلاهما جائز، واللبس في اليمنى أولى تعظيمًا له، وتقديمًا بالجبلة، قال شيخنا: هذا إن قصد به الزينة، وإن قصد به الختم، فاليسار أولى لأنه إذا أراد الختم تناوله باليمنى.