للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

٦٧٢١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِىِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَىِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ - قَالَ - فَقُدِّمَ طَعَامٌ - قَالَ - وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ - قَالَ - وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى - قَالَ - فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى ادْنُ، فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْهُ. قَالَ إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا. فَقَالَ ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، وَهْوَ يُقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ - قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهْوَ غَضْبَانُ - قَالَ «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ». قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَقِيلَ أَيْنَ هَؤُلَاءِ الأَشْعَرِيُّونَ فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لأَصْحَابِى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا

ــ

باب الكفارة قبل الحنث وبعده

٦٧٢١ - (حجر) بضم الحاء وسكون الجيم (زهدم) بفتح المعجمة وسكون الذال (قال: كنا عند أبي موسى وبيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء).

فإن قلت: زهدم جرمي، فكان الظاهر أن يقول: بين أبي موسى وبين هذا الحي إخاء، كما تقدم في باب قوله: "لا تحلفوا بآبائكم"؟ قلت: زهدم راوي أبي موسى جعل نفسه تابعًا لأبي موسى منقطعًا عن قومه كذا قيل، والأظهر أن يقال: الجرم جرمان: جرم قضاعة ومنهم أبو موسى، وجرم طي، ذكرهما الجوهري. فيجوز أن يكون زهدم منهم، ولنا زيادة على هذا في أبواب الذبائح فراجعه، وحديث أبي موسى ورهطه أنهم طلبوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحملهم سلف مرارًا.

فإن قلت: استدل بالحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث، ولا دلالة فيه لأن الواو لا تدل على الترتيب؟ قلت: الأمر كذلك ولكن بإطلاقه يشمل التقديم والتأخير؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>