للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِى قَالَ «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». طرفه ٢٢٥٩

٣٣ - باب كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

٦٠٢١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

٦٠٢٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ». قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ». أَوْ قَالَ «بِالْمَعْرُوفِ». قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ». طرفه ١٤٤٥

ــ

(عن عائشة قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا) لأن المواجهة والمخالطة معه أكثر فهو أولى، هذا إذا لم يقدر على الكل.

باب كل معروف صدقة

هذه الترجمة نفس حديث الباب فهو ترجمة باعتبار الحكم، دليل من [حديث] الحديث، والمعروف ما عرف حسنه شرعًا، يشمل الواجب والمندوب والنهي عن المنكر.

٦٠٢١ - (عياش) بفتح العين وتشديد المثناة (أبو غسان) -بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة- محمد ين مطرف (المنكدر) بكسر الدال.

٦٠٢٢ - (عن أبي بردة) -بضم الباء وسكون الراء- عامر بن أبي موسى (على كل مسلم صدقة) أي: في كل يوم، صرح به في الرواية الأخرى (فليعن ذا الحاجة الملهوف) بالنصب صفة ذو، الملهوف من أصابه اللهف وهو الكرب (فليمسك عن الشر فإنه صدقة) أي: على نفسه صرح به في الرواية الأخرى، وإنما عده صدقة لأنه يسلم عن عقوبة الشر، ولأن كف النفس عن المعصية حسنة كما رواه البخاري وغيره، إلا أن في إطلاق لفظ الصدقة عليه نوع تسامح؛ لأن الصدقة في العرف: المال المخرج على قصد صرفه في سبيل الله، والوجه في ذلك على الدلالة على صدق الفاعل في إيمانه في كل منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>