٦٩٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ. طرفه ٦٢٤٢
٦٩٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرَنِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِي
ــ
ظلمًا منهم (فدفعه إلى أخي المقتول) الواقع وهو الَّذي افتدى بيمينه (فانطلقا) أي أخو المقتول وذلك الَّذي معه ظلمًا والخمسون، فيه تسامح لأن الذين أقسموا تسعة وأربعون، (فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا) أي: سقط عليهم، ويحرر من هذه الأحاديث أن القسامة حق في شأن الدية، ومن قال إن البخاري لم يقل بالقسامة وكذا أبو قلابة فقد وهم.
باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية فيه
وإذا لم يكن دية فلا قصاص من باب الأولى
٦٩٠٠ - (أبو النُعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم، (أن رجلًا اطلع من جُحْر) بضم الجيم وسكون الحاء (في حُجْر النبي - صلى الله عليه وسلم -) -بضم الحاء وفتح الجيم- جمع حجرة (فقام إليه بمشقص) -بكسر الميم- قال ابن الأثير: نصل السهم إذا كان طويلًا، وإن كان عريضًا فهو معبلة بكسر الميم (يختله) أي: يختال ليطعنه -بالخاء المعجمة.
٦٩٠١ - (ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدرى) -بكسر الميم- قال ابن الأثير: هي تعمل من